أبي منصور الماتريدي

86

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )

وعن ابن عباس « 1 » ، رضى اللّه تعالى عنه [ . . . ] « 2 » ، وعن الحسن « 3 » ، والشعبي « 4 » ، ومجاهد « 5 » ، وابن جبير ، وإبراهيم « 6 » ، وعطاء « 7 » مثله . وعن عبد اللّه بن مسعود « 8 » ، رضى اللّه تعالى عنه ، أنه قال : إنها شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة . ونرى أن عبد اللّه بن مسعود ، رضى اللّه تعالى عنه ، أراد ما أراده الأولون ؛ لأنه لا يبقى بعد أيام منى [ شئ ] من مناسك الحج ، فكيف تكون الأيام التي بعد النفر من أيام الحج ، ولا عمل فيها للحجاج ؟ ثم المسألة - فيمن يحرم بالحج قبل أشهر الحج ، ما عليه « 9 » ؟ وهل يجوز إحرامه ؟

--> ( 1 ) أخرجه ابن جرير من ( 3523 ) إلى ( 3527 ) ، وانظر الدر المنثور ( 1 / 393 ) . ( 2 ) سقط في ط . ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور ( 1 / 393 ) . ( 4 ) أخرجه ابن جرير ( 3531 ) والشعبي هو : أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار ولد لست سنين خلت من خلافة عمر رضى اللّه عنه ، وتوفى بالكوفة سنة أربع وقيل ثلاث ، وقيل ست ، وقيل سبع وقيل خمس ومائة . ينظر : وفيات الأعيان ( 3 / 12 ) . ( 5 ) أخرجه ابن جرير ( 3533 ، 3545 ) وهو : مجاهد بن جبر بإسكان الموحدة مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي المقرئ الإمام المفسر عن ابن عباس وقرأ عليه . قال مجاهد : عرضت على ابن عباس القرآن ثلاثين مرة ، وأم سلمة وأبي هريرة وجابر وعن عائشة في البخاري ومسلم قال شعبة والقطان وابن معين وأبو حاتم الرازي : لم يسمع منها . لكن قد صرح مجاهد في بعض رواياته بسماعه منها وعنه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب وخلق . وثقة ابن معين وأبو زرعة . قال ابن حبان مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد ومولده سنة إحدى وعشرين . ينظر : تهذيب التهذيب ( 10 / 42 ) ، تقريب التهذيب ( 2 / 229 ) ، خلاصة تهذيب الكمال : ( 3 / 10 ) ، الكاشف : ( 3 / 120 ) ، تاريخ البخاري الكبير : ( 7 / 411 ) ، الجرح والتعديل : ( 8 / 1469 ) . ( 6 ) أخرجه ابن جرير ( 3528 ، 3530 ) . ( 7 ) أخرجه ابن جرير ( 3542 ) ، وانظر الدر المنثور ( 1 / 393 ) وهو : عطاء بن أبي رباح بن صفوان الفهري ، من كبار التابعين ، وأجلاء الفقهاء ، ولد باليمين سنة ( 27 ه - 648 م ) ، ونشأ بمكة ، وسمع العبادلة الأربعة ، ورافع بن خديج ، وجماعات آخرين من الصحابة ، وروى عن جماعات من التابعين ، كالزهرى ، وقتادة ، وغيرهم ، وخلائق من غيرهم وانتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد في زمانهما ، وتوفى رحمه اللّه سنة ( 115 ه - 734 م ) . انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ( 7 / 199 ) ، تذكرة الحفاظ ( 1 / 98 ) ، ميزان الاعتدال ، طبعة عيسى الحلبي ( 3 / 70 ) ، تهذيب الأسماء ( 1 / 333 ) ، حلية الأولياء ( 3 / 310 ) ، وفيات الأعيان ( 3 / 261 ) . ( 8 ) أخرجه ابن جرير ( 3522 ) ، وانظر الدر المنثور ( 1 / 393 ) . ( 9 ) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ، وينعقد حجا ، لكن مع الكراهة . وهو قول إبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري ، وإسحاق بن راهويه ، والليث بن سعد . وذهب الشافعية إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره ؛ فلو أحرم به قبل هلال شوال لم ينعقد -